তাফকির ফারিদা ইসলামিয়্যা
التفكير فريضة إسلامية
জনগুলি
وفي الحديث الشريف: «من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء؛ فقد برئ من الله، وبرئ الله منه.»
ويحرم الإسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [سورة آل عمران: 130].
وقد ظهر في الإسلام فقهاء اشتراكيون يستندون في آرائهم إلى السنن الإسلامية، ولا يعرفون سندا غيرها لما يدعون إليه، ومنهم فقهاء المذهب الظاهري، الذين يحرمون تأجير الأرض بغير عمل إلا أن تكون أرض بناء، وأن يكون الأجر لما عليها من بناء، وأشهر هؤلاء الفقهاء الاشتراكيين الفيلسوف ابن حزم الظاهري، الذي يقول في كتابه المحلى: «إن زرع الأرض لا يحل إلا على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه، وإما أن يبيح لغيره زرعها، ولا يأخذ منها شيئا.
فإن اشتركا في الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن، وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى مسمى؛ إما النصف، وإما الثلث أو الربع، أو نحو ذلك أكثر أو أقل، ولا يشترط على صاحب الأرض شيء من كل ذلك، ويكون الباقي للزارع، قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئا؛ فلا شيء له ولا شيء عليه. فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى فليمسك أرضه.»
ورأي ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف إلى حجة من الدين تجوز عنده على ما فصله في كتابه، فإن لم تكن قاطعة عند غيره، فالدين الذي يستنبط أمثال ابن حزم من أحكامه ذلك الرأي لا يقال عنه: إنه يصد المؤمنين به عن الاشتراكية على طريقتها الوسطى بين الطرفين، وليس فيها ما هو أوسط وأعدل ممن يمنع احتكار الثروة، ويجعل للمحرومين حصة معلومة من الثروة العامة. وهو مذهب الإجماع في شريعة الإسلام، وعليه تقوم إحدى فرائضه الخمس؛ وهي الزكاة. •••
وإنه لمما يناسب رسالة الدين أن يستوعب مذاهب الاجتماع، ولا يستوعبه مذهب منها؛ لأن هذه المذاهب الاجتماعية تأتي وتذهب، ويعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل، ولا يعقل أن يتغير يقين الإيمان بحقيقة الوجود كلما تغيرت خطة من خطط العمل في المصالح الاجتماعية، مهما يبلغ من صوابها عند العمل بها وإجرائها في مجراها الموقوت ...
ومما يساق من أمثلة هذا أن ناقدي الإسلام من الغربيين أخذوا عليه أنه يعوق أعمال المصارف والشركات، ومرافق التثمير والتعمير، بما حرمه من الربا في تثمير القروض، وليس هذا النقد بصحيح؛ لأن الإسلام لم يحرك قط عملا من أعمال التثمير يخلو من الإضرار بمن يحتاجون إلى القروض، ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل في غير عمل مباح، ولكن هذا النقد على أية حال ينقضي بصوابه وخطئه، ولا تنقضي رسالة الدين على إطلاقها.
وإنما يقيس مصالح الأديان حقا من يقيسها على اتساع وامتداد، وينظر إلى الغد كما ينظر إلى اليوم، فلا يقضي بحكم من الأحكام فيها كأنه ختام العصور والمصالح جمعاء، فهذا عصر الثروات الكبرى في أيدي أصحاب الأموال يوشك أن ينقضي، ويلحقه عصر ينادي فيه الاقتصاديون بملك الأمة لموارد الثروات، ويقول فيه آخرون بمنع حيازة الأموال العامة، فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار كائنا ما كان ...
وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد في عصر المصارف والشركات وقروضها وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة في العرف المشروع، وتمضي هذه المذاهب كما مضى غيرها، فلا يئوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة في أيدي الجميع، ولا مذاهب الثروة في أيدي الآحاد، لا يمنع منها إلا ما يمنعه أولا وآخرا من ضرر أو ضرار ... •••
অজানা পৃষ্ঠা