... ...
كما في ((الحلبة))(1)، وكذا يقال في إمامة الجني . انتهى كلام ابن عابدين(2).
أقول: فيه أنظار:
أما أولا: ففي قوله: مقتضاه وجوب الجهر عليه.
إن وجوب الجهر إنما هو إذا علم قطعا أنهم يصلون مقتدين به بحسب الظاهر، وليس كذلك، فليس كل رجل يرى ملكا، ولا كل إمام يعلم ذلك قطعا.
وأما ثانيا: ففي قوله: وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندنا.
فإنه ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينو شيئا، أو نوى جماعة عرفية، وأما إذا أراد مطلق الجماعة، ولو جماعة الملائكة يكون بارا بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
وأما ثالثا: ففي قوله: وهو منفرد عرفا وشرعا.
فإنه وإن صح انفراده عرفا، لكنه ليس بمنفرد شرعا بشهادة الأخبار الواردة فيه.
وأما رابعا: ففي قوله: وإلا لأخذ أحكام الإمام.
পৃষ্ঠা ৪৬