152

তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

সম্পাদক

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

প্রকাশক

دار القبلتين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (١): فصلاةُ الجنازةِ (٢).
وفُروضُ الكفاياتِ (٣) تُذكرُ فِي الجهادِ (٤)، ومنها مِمَّا (٥) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (٦) على الأصحِّ.
* * *
* وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (٧):
صلاةُ (٨) عيدِ (٩) النحرِ، والفِطرِ.

(١) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢ - ٩٣) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. .
(٢) المجموع ١/ ٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣.
(٣) في (أ): "الكفاية".
(٤) الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٤٩، الوجيز ٢/ ١٨٦، الروضة ١٠/ ٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٢٦.
(٥) في (ل): "فيما".
(٦) في (ظ): "بالصلاة".
(٧) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٣) عشرين نوغا.
(٨) "صلاة" سقط من (ل).
(٩) في (ز): "صلاة عيدي".

1 / 152