104

তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

তদারক

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

প্রকাশক

دار القبلتين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

باب الاغتسال
* وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ:
أما الفرضُ فعَشرةٌ (١)، خمسةٌ على الرِّجالِ والنساءِ، وخمسةٌ على النساءِ دونَ الرجَالِ:
* فالمُشْتركُ:
١ - الإنزالُ.
٢ - والتقاءُ الخِتَانَينِ؛ لِقوله ﷺ: "إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٢) حديثٌ صحيحٌ.
٣ - ونجاسةُ جميعِ البدَنِ.

(١) في (ظ): "فهو عشرة"، و(أ): "وهو عشرة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١) في باب إذا التقى الختانان، ومسلم (٨٧/ ٣٤٨) بابُ نسخ الماء من الماء ووُجُوب الغُسل بالتقاء الختانين، ولفظه: عن أبي هُريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثُم جهدها فقد وجب الغسلُ".
ولم أر الحديث في الصحيحين باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما رواه ابن ماجه برقم (٦١١) من طريق حجاجٍ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفةُ، فقد وجب الغُسلُ" وإسناده ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة.

1 / 104