তাজকিরাত মুহতাজ

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
28

তাজকিরাত মুহতাজ

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

তদারক

حمدي عبد المجيد السلفي

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٤

প্রকাশনার স্থান

بيروت

﵁ قَالَ: مَاتَت شَاة لميمونة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: [أ] فَلَا استمتعتم بإهابها؟ فَإِن دباغ الْأَدِيم طهوره» . ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة. قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر. نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف. وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات. ٢٨ - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله ﵊: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.

1 / 35