28

তাজকিরাত মুহতাজ

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

তদারক

حمدي عبد المجيد السلفي

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٤

প্রকাশনার স্থান

بيروت

﵁ قَالَ: مَاتَت شَاة لميمونة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: [أ] فَلَا استمتعتم بإهابها؟ فَإِن دباغ الْأَدِيم طهوره» . ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة. قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر. نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف. وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات. ٢٨ - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله ﵊: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.

1 / 35