263

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

সম্পাদক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

أسود ويكون أبوه أبيض، وما أشبه ذلك، وقد قيل: يجوز القذف والإلتعان لأجله.
فصل
والأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، ونفي النسب، ووقوع الفرقة، والتحريم المؤبد.
وقد حكي عن أحمد ﵀ رواية أخرى: أنه إذا أكذب نفسه حلت له، وأن الفرقة لا تقع بلعانه، وإنما تقع بلعانها، ويفرق الحاكم بينهما ويكون ذلك من جهة الحاكم إيقاعًا لا تنفيذًا.

1 / 267