224

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

তদারক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

فصل
في العمل لمسائل الجد
اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت ﵁، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم ﴿١٣٦/ أ﴾ [] (١) يسقطهم على مذهبه [] (١) فرضه [] (١) قاسمت [] (١) الجد والأخوة [] (١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [] (١) من ثلث الباقي، أو [] (١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [] (١) الباقي بشرط أن [] (١) فصاعدًا، فإن كان ثلث الباقي ناقصًا عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [] (١) المال بينهما على اثنين للجد [] (١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال ﴿١٣٦/ ب﴾ والباقي للأخوة [] (١) عن ثلث أخ [] (١) الجد المال [] (١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
فصل
في المعادلة
[] (١) الجد ولد الأب، ثم [] (١) والأم تمام النصف ويبقى [] (١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [] (١) وأخ لأب، أختان لأب [] (١) أو ثلاث أخوات [] (١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 228