آلاف مقسومة على سهام الفريضة [] (١) وهي خمسة عشر سهمًا [] (١) سهمًا واحدًا من خمسة عشر [] (١) فهو نصيبها، وللأم السدس سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكن ألفين مقسومة على سهام الفريضة بعولها وهي خمسة عشر [] (١) سهمًا واحدًا وهو مئة وثلاثون سهمًا وثلث سهم فهو نصيبها ﴿١٣٤/ أ﴾ [] (١) السدس سهمان [] (١) تكون [] (١) على خمسة عشر [] (١) مئة وثلاثة [] (١) فهو نصيبها [] (١) ثمانية أسهم في ألف [] (١) سهمًا واحدًا وهو [] (١) درهمًا وثلث درهم [] (١) لكل واحد مئتين وستة وستون درهمًا [] (١) درهم ثم على هذا فقس [] (١) وهذا الباب موافقا للصواب.
فصل
في نوع آخر من التركات
إذا ترك الميت ورثة وترك مالًا وأثاثًا، وعقارًا، وأخذ بعض الورثة الأثاث والعقار بحصته ففيه وجهان، أحدهما ﴿١٣٤/ ب﴾ ما اختاره أبو النجار وهو أن نصححها [] (١) سهام من أخذ العقار، أو الأثاث [] (١) الموجود على ما بقي [] (١) الفريضة فما [] (١) سهمًا واحدًا فمنه [] (١) كان له سهمان [] (١) أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله [] (١) هو أن تصحح المسألة [] (١) الأثاث والعقار وتوقف الباقي [] (١) أن نعلم كم قيمة العقار، فاضرب سهام [] (١) في المال [] (١) فما اجتمع فمنه قاسم [] (١) السهام الموقوفة، فما أصاب سهمًا واحدًا فهو قسم [] (١) مثاله: إذا تركت زوجًا، وأمًا، وأختين لأم، وأختين لأب وأم، وترك ألف درهم، ودارًا، فأخذت
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.