140

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

তদারক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

كتاب الحوالة والضمان قال النبي ﷺ: "من أحيل على ملئ فليحتل". (١) وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويجب على من له الحق القبول، فإذا قبل فقد تحول الحق إلى ذمة المحال إليه. وإذا ضمن حقًا من غيره، أو قال: ما أعطيته لزيد فهو علي، أو أنا ضامن، أو زعيم به، أو كفيل فقد اشتركا في ذلك، وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، لأنه مشتق من انضمام الذمة إلى الذمة، ولا ينتقل الحق إلى الضامن، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن بخلاف الحوالة. والكفالة بالأبدان جائزة، ويلزمه أداء ما على البدن ﴿٦٨/أ﴾ بما تكفل به، فإن مات سقط عنه، فإن حضرها فهو الواجب عليه. ومن قضى دينًا على رجل ملك الرجوع به سواء أذن له أو لم يأذن، وكذلك ما ينفقه على بهيمته إذا امتنع من علفها، وعبده إذا امتنع من طعامه. ويصح الضمان بما لم يجب، ولا تصح الحوالة بما لم يجب.

(١) متفق عليه، رواه البخاري في باب الاستقراض: باب في الحوالة، وفي باب إذا أحال على ملئ فليس له رد، وفي باب مطل الغني ظلم. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ١١٥، ومسلم: في كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧.

1 / 144