134

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

তদারক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

والضمين. وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح. وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.

(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.

1 / 138