আল-তাজকিরাত

আল-গিজি d. 875 AH
13

আল-তাজকিরাত

التذكرة

জনগুলি

فإنه ما اقر بالسرقة بل اقر بالاخذ والاقرار بالاخذ لا A لا يوجب القطع شرعا فتحير الحاكم في ذلك فعاد الى السارق هل سرقت فاقر ذلك السارق اربع مرات انه قد سرق ذلك المال فحكم القاضي عليه بالقطع ايضا .

فقال ابو يوسف رحمه الله لا يجوز هذا الحكم ايضا .

فقال له القاضي B لم فقال ابو يوسف لانه قد حصلت هاهنا شهبه .

পৃষ্ঠা ৮