আল-তাজকিরাত

আল-গিজি d. 875 AH
10

আল-তাজকিরাত

التذكرة

জনগুলি

وكذا لا قطع على من سرق من حمام ولها نظاير كثرة مذكورة B في كتب الفقه ودية المسلم الذمي سواء عندنا.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا ، ولا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف عندنا ايضا .

والسارق اذا ملك المسروق ببيع ونحوه لا يقطع يده .

পৃষ্ঠা ৭