64

Tadhkir al-Anam bi-Sunan wa-Adab al-Siyam

تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام

প্রকাশক

دار الإمام الشافعي للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤مـ

জনগুলি

[النساء: ٨٣]، وفيه: جواز الاجتماع لصلاة النوافل، وفيه: أن الجماعة المتفقة فى عمل الطاعة مرجو بركتها؛ إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم، فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فيجب أن تكون النافلة كذلك. وفيه: أن قيام رمضان سنة؛ لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه، وقد أخبر ﵇ بالعلة التى منعته من الخروج إليهم، وهى خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا، فلما أمن عمر ﵁ أن تفترض عليهم فى زمانه لانقطاع الوحى أقام هذه السنة وأحياها، وذلك سنَةَ أربع عشرة من الهجرة فى صدر خلافته. قال المهلب: وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة، وزالت العلة أنه لا بأس بأعادة العمل، كما أمر عمر ﵁ صلاة الليل فى رمضان بالجماعة، وفيه: أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم؛ فلذلك قال عمر: «أُبَى أقرؤنا»، فلذلك قدمه عمر، وهذا على الاختيار إذا أمكن؛ لأن عمر قدم أيضًا تميمًا الدارى، ومعلوم أن كثيرًا من الصحابة أقرأ منه، فدل هذا أن قوله ﵇: «يؤم القوم أقرؤهم» (١) إنما هو على الاختيار. قول عمر: «نعم البدعة» فالبدعة: اختراع ما لم يكن قبل، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة، وما وافقها فهو بدعة هُدى، وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة، ونعم البدعة. وقوله: «والتى ينامون عنها أفضل» يعنى: القيام آخر الليل؛ لحديث التنزل واستجابة الرب تعالى فى ذلك الوقت لمن دعاه (٢).

(١) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأحمد في مسنده» (١٧٠٩٩). (٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٤٦، ١٤٧).

1 / 64