189

টাচিন

التعيين في شرح الأربعين

সম্পাদক

أحمد حَاج محمّد عثمان

প্রকাশক

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

জনগুলি

الحديث السادس عشر:
عن أبي هريرة ﵁ أن رجلا قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب، فردَّد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري (١).
الغضب في حق الآدمي قيل: فوران دم القلب وغليانه، وقيل: عرض يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام.
وفي الحديث "الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم أما ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة (أ) عينيه" (٢) أو كما قال، وأما غضب الله ﷿ -أعاذنا الله ﷾ منه- فقيل: هو إرادة الانتقام (٣)، وقيل غير ذلك.
واعلم أن هذا الحديث تضمن دفع أكثر الشرور عن الإنسان لأن الإنسان في مدة حياته بين (ب) لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة للأكل أو الشرب أو النكاح أو غيره، ودفع الألم والمكروه سببه ثوران الغضب، ثم كل واحد من اللذة والألم قد يكون تناوله أو دفعه مباحا كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق، وقد يكون حرامًا كالزنا وقتال المسلمين عدوانا، وهذا

(أ) في م احمرار.
(ب) في ب في.
(١) رواه البخاري ٥/ ٢٢٦٧.
(٢) رواه أحمد ٣/ ١٩ والترمذي ٤/ ٤٨٤ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
(٣) الغضب من الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب والسنة، والحق فيها إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وإرادة الانتقام ليست هي هو، ولكنها لازمة له.

1 / 138