183

টাচিন

التعيين في شرح الأربعين

তদারক

أحمد حَاج محمّد عثمان

প্রকাশক

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

জনগুলি

بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (١) وفي المسألة تأويل وبحث طويل (٢).
المسألة الرابعة: عموم قوله ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يقتضي وجوب القصاص في القتل بالمُثَقَّل كالخشبة والحجر، وهو قول الشافعي (٣) وأحمد (٤) ولأنه أخذ نفس بنفس، فأوجب القصاص كالقتل بالمُحَدَّدِ، وقال أبو حنيفة: لا قصاص فيه (٥) ولو رماه بأبا قبيس، هكذا (أ) لفظه: بأبا قبيس بالألف، وهو لغة في أبا (٦) مثل عصا، لأن القتل بالمثقل ليس بكامل، فلا يؤخذ به قتل كامل، وذلك يلزمهم في قتل الحر بالعبد.
المسألة الخامسة: عموم قوله "التارك لدينه" يقتضي أنه إذا تهَوَّد نصراني، أو تنصَّر يهودي أنه يقتل لأنه تارك لدينه.
ولقائل أن يقول: التارك لدينه مستثنى من المسلم كالزاني والقاتل، وحينئذ لا يدل على ما ذكرتم وهو سؤال صحيح.
المسألة السادسة قوله: "الثيب والقاتل والمرتد" هي بيان لقوله: "إلا

(أ) في س هذا.
(١) رواه أبو داود ٤/ ٦٦٩ والنسائي ٨/ ٢٤ من حديث علي بن أبي طالب وأصله في البخاري ١/ ٥٣.
(٢) انظر المغني ١١/ ٤٦٦.
(٣) المهذب للشيرازي ٥/ ٢١.
(٤) المغني لابن قدامة ١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٥) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٥٦.
(٦) انظر كلام أبي عمرو بن العلاء في كلام أبي حنيفة في (مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي ٢٣٧).

1 / 132