991

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
إلا مع ذي محرم" (^١)، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
والجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يُمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في رواية الأثرم (^٢) - وقد قيل: قولُ النبي ﷺ: "لا تسافر امرأة يومًا" (^٣) -، فقال: قد جاء عن النبي ﷺ: "لا تسافر امرأة ثلاثًا، ويومين، ويومًا" (^٤)، وجاء: "لا تسافر سفرًا" (^٥)، وهذا كله سفر،

(^١) أخرج البخاري نحوه في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).
(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (١٠٣٨)، والكوسج في مسائله رقم (١٣٧٩ و٢٧٢٩).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).
(^٤) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦ و١٠٨٧ و١٠٨٨)، وكتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (١١٩٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨، وما بعده من أحاديث).
(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، =

2 / 478