985

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
مالك (^١)، والشافعي (^٢) ﵄.
وقال أبو حنيفة ﵀: أقل مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل، ومشي الأقدام (^٣).
وقال داود: لا حدَّ له، ويقصر في قصير السفر وطويله (^٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وظاهر هذا: أن كل ضرب في الأرض يجوز فيه القصر، إلا ما خصه الدليل.
وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، هو عام في كل ما يسمى سفرًا.
وأيضًا: ما روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب مختصر المختصر (^٥) عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: "يا أهل مكة! لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُدٍ من

= والإرشاد ص ٩٢، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والإنصاف (٥/ ٣٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٦٢).
(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٠)، والإشراف (١/ ٣٠٥).
(^٢) ينظر: مختصر المزني ص ٣٩، والتنبيه ص ٨٨.
(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١١٧)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٥).
(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ١٠).
(^٥) لم أجده في صحيحه، ومختصر المختصر هو اسم لصحيح ابن خزيمة كما في أول كتابه ص ٣.

2 / 472