974

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.
والجواب: أن النبي ﷺ جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (^١) قال: رأيت أحمد ﵀ في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.
واحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (^٢).
والجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.
* * *
١٢٠ - مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (^٣) في صلاة الفرض والنفل:

= رقم (٤١٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: المساجد: ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد، رقم (١٦٣٥)، واللفظ له.
(^١) في مسائله رقم (٣٣٨)، والفروع (٢/ ٢٦٦)، وإسحاق هو: ابن هانئ.
(^٢) في الأصل: ويجوز ذلك.
(^٣) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى =

2 / 461