951

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (^١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة ﵀ (^٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي ﵁ (^٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما

(^١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى ﵀ لوح رقم ١٩.
(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).
(^٣) في مسائله رقم (٣٣٨).
(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).

2 / 438