وقد نص أحمد ﵀ على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (^٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (^٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (^٤)، وعلي (٤) ﵄، وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ، فلا بأس (^٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (^٦).