الحسين بن علي، عن علي] (^١) ﵃ وأرضاهم - عن النبي ﷺ قال: "يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع السجود، أومأ، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن لم يستطع، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبلًا (^٢) القبلة، فإن لم يستطع، صلى على قفاه مستلقيًا، وجعل رجليه مستقبل القبلة، وأومأ بطرفه" (^٣)، وهذا نص.
والقياس: أنه مرض لم يزل عقله، فوجب أن لا يسقط عنه فرض الصلاة، أصله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، وفيه احتراز من الجنون؛ لأن هناك زال عقله، ولأنه قادر على الصلاة بإيماء، فلزمه، دليله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه أنه لا يمتنع أن يلزمه ذلك، وقد قال أحمد ﵀ (^٤): يصلي مضطجعًا،
(^١) ساقطة من الأصل، والمثبت من سند الحديث كما رواه الدارقطني في سننه.
(^٢) في الأصل: مستقبلة.
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته، رقم (١٧٠٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء، وفيه نظر، رقم (٣٦٧٨)، قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٨٥): (حديث منكر)، وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٢١)، ونبّه ابنُ حجر إلى أن ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث الضعيف. ينظر: التلخيص (٢/ ٦٤٠)، قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧٠): (ليس فيه "وأومأ بطرفه"، وإسناده ضعيف).
(^٤) ينظر: الفروع (٣/ ٧٠)، والمبدع (٢/ ١٠١).