765

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
خروج النساء إلى العيد -، فقال: هؤلاء يفتنَّ الناس، إلا أن يكون امرأة قد طعنت في السن، وبهذا قال أبو يوسف (^١).
وقال أبو حنيفة ﵀ (^٢): يُكره خروجها إلى الفجر والعشاء والعيدين، ولا خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك.
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ (^٣)، وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال: نا وكيع قال: ثنا حنظلة الجمحي (^٤) عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، فَأْذنوا لهنَّ" (^٥).

= وعبد الله في مسائله رقم (٦١٨)، وينظر: التمام (١/ ٢٤٦)، والمبدع (٢/ ١٨١)، والإنصاف (٥/ ٣٣٨).
وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، والكافي ص ٧٨، والمهذب (١/ ٣٠٣)، والبيان (٢/ ٣٦٦).
(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨).
(^٢) ينظر: الحجة (١/ ٢٠٠)، والمبسوط (٢/ ٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨).
(^٣) في المسند رقم (٥٢١١).
(^٤) ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، قال ابن حجر: (ثقة حجة)، توفي سنة ١٥١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٩.
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢).

2 / 252