752

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وعن بكر بن عبد الله (^١) قال: لا ينقص من ثلاث، ولا يزيد على سبع (^٢)، كذلك ها هنا.
فإن قيل: لا نسلم لكم في صلاة الجنازة أنه يتبع الإمام في الخامسة، وأما صلاة العيد، فإنه يتبعه، وكأن المعنى فيه: أن الأخبار متعارضة، وكلها جائزة، إلا أن الأصل ما ذهبنا إليه، وأما الأخبار الواردة في القنوت من الجواز، فإن بإزائها نصًا، فوجب نسخها، وهو حديث أم سلمة ﵂: أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في الصبح (^٣).
وحديث ابن عمر ﵄: إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القراءة بدعة (^٤)، وهذا لا يمكن تأويله، فهو ناسخ لما يروى من الجواز،

(^١) المزني، مضت ترجمته.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١١٥٨٣).
(^٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (١٦٨٨)، وقال: (محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة).
(^٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى مالك - في الموطأ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ كان لا يقنت في شيء من الصلاة. ينظر: الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الصبح، رقم (٤٨)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٩٥٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠١٨) بلفظ: (أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، فكان إذا سئل عن القنوت، قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن)، وروى البيهقي في الكبرى عن أبي مجلز قال: =

2 / 239