712

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وروى بإسناده عن عبد الله بن سَلِمة (^١) قال: أمَّنا سعد ﵁ في العشاء ثم تنحى، فصلى ركعة، فأتيته، فأخذت بيده فقلت: ما هذه؟ قال: وترٌ أنام عليها (^٢).
وروى بإسناده عن سعد بن مالك ﵁: كان يصلي العشاء، ثم يصلي ما شاء الله، ثم ينقلب إلى منزله، فإذا كان في السحر، ركع (^٣) ركعة أوترها (^٤).
وهذا إجماع منهم على جواز الوتر بركعة.
والقياس: أن الصلاة شفع ووتر، فلما جاز أن يكون الشفع صلاة

= باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (١٦٧٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٨٢ و٤٧٨٣)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٠)، وقال في كنز العمال (١٣/ ١٥) رقم (٣٦١٦٨): (سنده حسن)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦).
(^١) المرادي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه). ينظر: التقريب ص ٣٢١.
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٥) بلفظ: (وتر أنام عليه)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦)، ومضى سابقًا احتجاجُ الإمام أحمد في رواية حنبل بفعله ﵁، وقد ثبت ذلك عنه - وقد مضى تخريجه - كما في صحيح البخاري.
(^٣) في الأصل: ركعة.
(^٤) لم أقف عليه.

2 / 199