ثم اجتنب الصلاة حتى (^١) ترتفع الشمس؛ فإن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفر الشمس؛ فإنها تغرُب بين قرنَي شيطان".
وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء ﵄ (^٢)، [وعن ابن عباس ﵄] (^٣) قال: حدثني رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمرُ ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (^٤)، ................................................
(^١) في الأصل: ثم.
(^٢) كذا في الأصل، ولعل ثمة سقطًا، هو لفظ: (نحوه)، فتكون الجملة: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء ﵄ نحوه. وحديث أبي سعيد ﵁ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧)، وحديث معاذ بن عفراء ﵁ أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٩٢٦)، والنسائي في كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعتين من العصر، رقم (٥١٨)، وإسناده ضعيف، قاله الألباني؛ كما في ضعيف سنن النسائي.
(^٣) إضافة لا بد منها، ففي الأصل: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء ﵄ قال: حدثني …، ولا يستقيم إلا بالمثبت، والإضافة من صحيح البخاري.
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٥٨١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: =