510

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
* فصل:
والدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم: ما روى الدارقطني بإسناده (^١) عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ أرخص في دم الحبون (^٢) - يعني: الدماميل (^٣) -، وهذا نص.
ولأنه إجماع الصحابة ﵃.
روى سليمان التيمي (^٤) عن ابن عباس ﵄: أنه قال: إذا كان فاحشًا، أعاد، وإن كان قليلًا، فلا إعادة (^٥).
وعن ابن عمر ﵄: أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء

(^١) في سننه، باب: في الوضوء من الخارج من البدن، رقم (٥٨٨) وقال: (هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقيّة - يعني: ابن الوليد - دلَّسه عن رجل ضعيف).
(^٢) في الأصل: الحبوب، والتصويب من سنن الدارقطني.
(^٣) ينظر: غريب الحديث للحربي (٢/ ٤٠٢).
(^٤) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليه، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٤٩.
وهو يروي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس ﵄.
(^٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢ و٢/ ١٥٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (٤١٠٠)، واحتج به الإمام أحمد ﵀ كما في مسائل صالح رقم (١٠٠٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٩١).

1 / 525