448

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
صلاته، وتركهما لا يفسد صلاته، وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها.
واحتج: بأن الصلاة لا تبطل بتركه، فوجب أن لا يكون واجبًا؛ قياسًا على سائر سنن الصلاة.
والجواب: أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد ﵀ إذا نسي سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي ﷺ فلم يسجد ناسيًا، فقال: هاه، ولم يجب، وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد (^١).
ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي (^٢) عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان، قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ويسلم، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد (^٣). فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه سهوًا، فعلى هذا يسقط السؤال.
والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل، قال أبو بكر الخلال:

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).
(^٢) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن بطة، وابن حامد، وعلّق عنهما، توفي سنة ٤٤٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٥٢).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، والانتصار (٢/ ٣٧٧)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٦).

1 / 463