405

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ (^١)، وعمران بن حصين ﵁ (^٢)، وأن النبي ﷺ لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.
وحديث ابن مسعود ﵁ في التحري قال فيه: "ويسجد بعد السلام" (^٣).
فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (^٤)، وروى عنه ابن المنذر (^٥)، والدارقطني (^٦) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.
قيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس ﵄ في بريرة، وأن النبي ﷺ خيّرها (^٧)، وإن كان من مذهبه أن

(^١) في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(^٢) في (١/ ٢٠١، ٢٠٢).
(^٣) ينظر: (١/ ٤١٣).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٤٧٧)، والترمذي في أبواب السهو، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم (٣٩١)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي.
(^٥) في الأوسط (٣/ ٣٠٨).
(^٦) في العلل (٩/ ٣٧٧).
(^٧) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، وليس فيه تصريح بالتخيير، وأخرجه صراحة أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم =

1 / 420