382

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين" (^١).
والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.
دليله: المنفرد.
والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.

= (١٣٤٣)، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين رقم (٢٣٦٨)، وصححه أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (١٤٠٩). وقصة سهيل مع ربيعة - رحمهما الله - ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الحديث، وابن أبي حاتم في العلل رقم (١٣٩٢).
(^١) بنحوه أخرجه مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (٥٧١)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين رقم (١٠٢٤)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم (١٢٣٨)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من شك في صلاته، رقم (١٢١٠).

1 / 397