339

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:
إحداهما: لا قضاء عليه.
والثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى الروايتين جميعًا (^٢).
فقال في رواية ابن منصور (^٣): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكمُ الصلاة كذلك.
وقال أيضًا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (^٤) -: إذا ارتد، ولحقَ بدار الحرب، فقَتل بها رجلًا مسلمًا، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليّه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا.
وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (^٥) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص.

(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩)، والإنصاف (٣/ ١١).
(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٤٧)، المغني (٢/ ٤٨)، وشرح العمدة (٢/ ٣٧)، والإنصاف (٣/ ١١).
(^٣) في مسائله رقم (٦٢٣).
(^٤) رقم المسألة (١٢٩٨).
(^٥) كذا في الأصل، ولعلها: أسقط.

1 / 354