315

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.
واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.
والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.
* * *
٢٩ - مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:
وقد نص أحمد ﵀ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (^١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (^٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (^٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (^٤)،

(^١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(^٣) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(^٤) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).

1 / 330