1508তাকলিকাالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدআবু ইয়ালা আল-হানবালী - ৪৫৮ AHأبو يعلى الحنبلي - ৪৫৮ AHসম্পাদকمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مপ্রকাশনার স্থানدمشق - سورياজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمَسَائِلُ الجَنَائِزِ٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي ﷺ غسل وعليه ثوب.وبه قال الشافعي ﵁.وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (^١) ﵁ غسل النبي ﷺ وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: غُسِّل رسول الله ﷺ في قميصه.(^١) ساقطة من الأصل.4 / 143কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন