1504

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
أنا نضيف إلى ذلك تارك الصلاة كما أضفتم إليه من طلب دم المسلم أو ماله أو حريمه.
واحتج: بما روي عن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم".
والجواب: أنه روي في الخبر "إلا بحقها"، ومن حقها الصلاة عندنا.
وروي: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".
واحتج: بأنها عبادة مأمور بها لا تصح إلا بعد تقدم الإيمان، فلم يكفر بتركها.
أو نقول: فلم يقتل بتركها، دليله: الصيام، والحج، والزكاة.
والجواب: أنه إن كان القياس منصوبًا لنفي الكفر، فهو مسلم في الأصل، وإن كان لنفي القتل فهو غير مسلم؛ لأن جعفر بن محمد، والميموني رويا عن أحمد ﵀ في الذي يقول: الصوم عليَّ فرض، ولا يصوم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه.
ونقل الميموني أيضًا فيمن منع الزكاة كما منعوا أبا بكر ﵁، وقاتلوا عليها لم يورث ولم يصل عليه، فظاهر هذا أنه حكم بالقتل في ذلك، قال أبو بكر في كتاب الخلاف في مسائل البغاة: من تخلف عن الإقرار بالتوحيد مع القدرة عليه، وعن الصلاة بعد الإقرار، والقدرة على عملها، وإيتاء الزكاة بعد الإقرار بوجوبها عليه، وصوم رمضان بعد الإقرار،

4 / 139