1492

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وهو قول مالك، والشافعي ﵄.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يستحب ذلك.
دليلنا ما روى أحمد ﵀ فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج (^١) بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة (^٢) بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ﵄: أن رسول الله ﷺ استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت (^٣) عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله ﷿ وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
وروى أيضًا بإسناده عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
ورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.
وإذا أثبت هذا من فعله ﵇ يجب أن يستحب لسائر الناس؛

(^١) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).
(^٢) في الأصل: عميرة، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).
(^٣) في الأصل: فتقلب، والتصويب من المسند.

4 / 127

তাকলিকা | Usul