1452

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
ويعتبر فيها ما يعتبر في الجمعة، والمذهب على هذا، فسقط السؤال.
فظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا يكبر؛ لأنه قال: الذي نعرفه إنما يكبر الإمام ومن خلفه في المكتوبة، وهذه ليست مكتوبة، فلا يكبر لها؛ لأنها صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة.
فعلى هذا: الاعتبار بصلاة الجماعة لصلاة شرع لها الأذان والإقامة.
* * *
٢٤ - مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:
نص على هذا في رواية أبي داود، والميموني، وهو قول أبي حنيفة ﵀.
وقال الشافعي ﵁: يكبر ثلاثًا نسقًا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره.
دليلنا: ما تقدم من حديث جابر ﵁: كان رسول الله ﷺ إذا أصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: "مكانكم" ويقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
فإن قيل: لو كان هذا الحديث صحيحًا لم يخالفه جابر، وقد رُوي عن سعيد بن أبي هند أنه سمع جابر بن عبد الله ﵃ يكبر في صلاة التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا.

4 / 87