144

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (^١).
وروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه" (^٢).
وروى أبو بكر بإسناده عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (^٣).
وإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي" (^٤)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد ﵁ قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله ﷺ كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (^٥).

(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٩).
(^٢) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومضى في (١/ ١٢٩).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (٣٥٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٥١٧) من حديث عمر بن أبي سلمة.
(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (٤٤١).

1 / 159