1424

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وقال الشافعي ﵁: يجوز أن يصلي قبلها وبعدها.
دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن النبي ﷺ كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا وكان يقول: "لا صلاة قبلها ولا بعدها".
وروى النجاد بإسناده في كتابه عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي ﵃ عن أبيه عن جده جرير قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله ﷺ: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام".
وهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة.
وأيضًا ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ خرج يوم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.
وروى أيضًا عن جابر ﵁ أنه قال: لم يصل النبي ﷺ قبلها ولا بعدها.
وعن ابن عمر ﵄: أنه خرج يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها.
وهذا إخبار عن دوام فعله ﵇، فلو كان جائزًا لم يداوم على تركه مع ترغيبه في فعل الطاعات.
ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين.

4 / 59