1386

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
دليلنا: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فمنها دليلان:
أحدهما: الأمر بالمحافظة، وذلك يمنع من تركها.
والثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وهذا عام في حال المسايفة، وغيرها، فهو على العموم.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع (^١) عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول في صلاة الخوف: إن كان أكثر من هذا فليصلوا على أقدامهم أو ركبانًا على ظهور الدواب (^٢).
وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يحدثهم هذا الحديث عن النبي ﷺ (^٣).
والقياس: أنه طاهر مكلف، فلم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على أدائها في الوقت، كما لو لم يكن في حال المسايفة.
وقولنا: (طاهر) يحترز به من الحائض والنفساء.

(^١) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.
(^٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، رقم (٩٤٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).

4 / 21