1379

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
ولأن الإمام لا ينتظر المأموم، وإنما المأموم ينتظر الإمام.
والجواب عن قولهم: إنه يفرغ من صلاته قبل إمامه، فإنه يجوز لأجل العذر، ألا ترى أن المسبوق في الصلاة إذا استخلفه الإمام فيها أن المأمومين يخرجون قبله ويقوم، هو ويتم باقي صلاته.
وقولهم: ليس في الأصول أن المأموم يشتغل بالصلاة، والإمام قائم يصلي، فلا يصح؛ لأنه لا إمام له في الركعة الثانية لما بينا أنه ينوي مفارقته، وهكذا الجواب عن قولهم: إن سهو الإمام يلزم المأموم، وفي هذا الموضع لا يلزمه، ولأنه قد فارقه في الركعة الثانية، فلهذا لم يلزمه.
وقولهم: إن الإمام لا ينتظر بل ينتظر فغير صحيح؛ لأنه يجوز للإمام أن ينتظر المأموم على أصلنا إذا أحس بداخل معه وهو راكع حتى يدرك مع الركوع.
* فصل:
والدلالة على مالك وأنه يسلم بالطائفة الثانية: أنه مذكور في حديث سهل بن أبي حثمة (^١) ﵁ فيما رواه أبو بكر النجاد، فوجب المصير إليه.
ولأن فيه تسوية بين الطائفتين؛ لأنه يحرم بالأولة، فيحصل لها فضيلة التحريم، فيجب أن يسلم بالثانية؛ ليحصل لهم فضيلة التحليل.
واحتج المخالف: بانتظاره إياهم زيادة عما في الصلاة غير محتاج

(^١) في الأصل: سلمة بن حثمة، والصواب المثبت؛ لأنه هو راوي الحديث في صلاة الخوف.

4 / 14