1311তাকলিকাالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدআবু ইয়ালা আল-হানবালী - ৪৫৮ AHأبو يعلى الحنبلي - ৪৫৮ AHসম্পাদকمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مপ্রকাশনার স্থানدمشق - سورياজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوالثاني: أن زمان الخطبة والصلاة زمان طويل لا يخفى في مثله الزوال.والثالث: أنه فرق بين صلاة أبي بكر، وبين صلاة عمر، وبين صلاة عثمان ﵃، وهذا لا يكون إلا عن مراقبة، ومعرفة بالوقت.فإن قيل: يحمل قوله: [نصف النهار] قبل الوقت الذي كان يبردون (^١) بالصلاة الظهر فيه (^٢).قيل له: لا يصح هذا؛ لوجوه: أحدها: أن قوله: [فكانت صلاته وخطبته] يقتضي: الدوام، فهو يعم الشتاء الذي لا إبراد فيه، والصيف.والثاني: أن قبل نصف النهار حقيقةٌ فيما قبل الزوال، ولهذا لو حلف: لا كلَّمته قبل نصف النهار، فكلَّمه قبل الزوال، برَّ، ولو كلَّمه بعد الزوال، لم يبرّ.والثالث: أنه خالف بين فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃، والقوم جميعهم كانوا يبردون (^٣) بها في الحر، فعلم أن اختلافهم رجع إلى الزوال.وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا ابن مسعود ﵁ الجمعة ضُحًى، وقال: إنما عجلت لكم؛ خشيةَ(^١) في الأصل: يترددون.(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها: بصلاة الظهر فيه.(^٣) في الأصل: يترددن.3 / 301কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন