1303

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
واحتج: بأن هذه الصلاة سميت جمعة لا لجمع الجماعات، وقال الزجاج في كتابه (^١): ومن قال في غير القراءة: جُمَعة - بضم الجيم، وفتح الميم -، فمعناه: الذي تجمع الناس، كما يقول: (رجل لُعَنة): إذا كثر لعن الناس (^٢)، و(رجل ضُحَكة): إذا كان يكثر الضحك، وضحكه: إذا كان يُضحَك منه. وإذا كان كذلك، لم يجز تفريقها.
والجواب: أن فعلها في موضعين لا يخرجها عن أن تكون جامعة للناس؛ كما إذا فُعلت في بلدين، على أن الدارقطني روى في الأفراد (^٣) بإسناده عن سلمان ﵁: قال رسول الله ﷺ: "إنما سميت الجمعة؛ لأن آدم ﵇ جُمع فيها خَلْقُه" (^٤).
* * *
١٧٢ - مَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد (^٥):

(^١) معاني القرآن (٤/ ٢٤٠).
(^٢) كذا في الأصل، وفي معاني القرآن: (يكثر لعن الناس).
(^٣) ينظر: أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ١١٧).
(^٤) أخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٣٩٧)، وضعّفه الألباني في الضعيفة (٧/ ٢١٠)، رقم (٣٢٢٤).
(^٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨)، والمستوعب (٣/ ٢١)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، والإنصاف (٥/ ١٨٦).

3 / 293