1276

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وروى أيضًا عن بشر (^١)، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس (^٢) عن الأحوص بن حكيم (^٣)، عن راشد بن سعد (^٤): أن النبي ﷺ قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى" (^٥).
فوجه الدلالة من هذا: أنه ﵇ جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم

= وانقطاعًا، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ﵄، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (١٦٠٨)، قال أبو حاتم عن حديث ابن عمر ﵄: (هذا خطأ المتن والإسناد). وينظر: ما مضى في ص ١٤٣ و٢٦٤.
(^١) ابن موسى بن صالح بن شيخ البغدادي، أبو علي الأسدي، وثقه الدارقطني، توفي سنة ٢٨٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٨٦)، والمتفق والمفترق (٢/ ١١٨).
(^٢) ابن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة ١٨٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٨٨.
(^٣) ابن عمير العنسي، الحمصي، قال ابن حجر: (ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص ٦٨.
(^٤) المَقْرئي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩١.
(^٥) لم أقف عليه بهذا السند، وينظر ما مضى من تخريج الحديث في: ص ١٤٣ و٢٦٤ و٢٦٥.

3 / 266