1271

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلت إلى الجمعة بشرائط، منها: الوقت، وقد عدم.
والجواب: أن الوقت الذي أجمعنا على وجوده، هو أن يبتدئ بها في الوقت، فأما استدامة الوقت، فلم يقع الإجماع عليه.
واحتج: بأن وقت العصر وقت لا يصح أن يبتدأ فيه الجمعة، فلا يصح أن يستدام؛ دليله: قبل الوقت.
والجواب: أن المسبوق بركعة إذا سلم إمامُه، يستديم الجمعة في حال الانفراد، ولا يصح أن يبتدئ بها.
فإن قيل: إنما يصح أن يستديم؛ لأنه يبني على جمعة كاملة، وليس كذلك إذا خرج الوقت؛ لأنه لا يبني على جمعة كاملة.
قيل: فإذا أدرك الإمام في التشهد، فإنه يبني على جمعة كاملة، ومع هذا، فلا يصح الدخول فيها، فامتنع أن يكون الاعتبار بكمالها في حق غيره، وإنما الاعتبار بفعله.
وجواب [آخر] (^١): وهو أن ما قبل الوقت لا يصح تحريمته بالجمعة، فلهذا لم يصح البناء، وها هنا قد صحت التحريمة، فلهذا صح البناء، والله أعلم.
* * *

(^١) ساقطة من الأصل.

3 / 261