1263তাকলিকাالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدআবু ইয়ালা আল-হানবালী - ৪৫৮ AHأبو يعلى الحنبلي - ৪৫৮ AHসম্পাদকمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مপ্রকাশনার স্থানدمشق - سورياজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفي مذهب مالك ﵀ (^١).والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (^٤).وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (^٥).فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٦)، وظاهره يقتضي: أن= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).(^٣) في مسائله رقم (٥٩٠).(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).3 / 253কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন