1202তাকলিকাالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدআবু ইয়ালা আল-হানবালী - ৪৫৮ AHأبو يعلى الحنبلي - ৪৫৮ AHসম্পাদকمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مপ্রকাশনার স্থানدمشق - سورياজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفعليه الدليل، والله تعالى أعلم.* * *١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:نص على هذا في رواية صالح (^١)، وعبد الله (^٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.وقال الشافعي ﵀ في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (^٥).(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).3 / 192কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন