1046

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وروى أحمد ﵀ (^١) عن ابن عباس ﵄ قال: إذا قدمتَ على أهل، أو على ماشية، فأتمَّ (^٢).
وأيضًا: فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة، ولهذا أمر النبي ﷺ بالمقام عند الثيب ثلاثًا، وعند البكر سبعًا (^٣)، عندنا وعندهم: مستحب، فإذا كان يقتضي الإقامة، فإن لم يوجد، يجب أن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطًا للعبادة، ولأنه لو خرج من بلده بنية السفر، ثم رجع إلى بلده لحاجة نسيها، لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه، وإن لم ينو

(^١) لم أجده في المسند، وقد ذكره الإمام أحمد ﵀ في رواية عبد الله، ورواية الكوسج، ورواية صالح. ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٥٥ و٨٦٠)، ومسائل الكوسج رقم (٣٥٩)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠٨)، وابن المنذر (٤/ ٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (٥٤٩٤)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ١٤).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦٠)، وجاء في الصحيحين من أن أنسًا ﵁ قال: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا). ينظر: صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٥٢١٣)، وصحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١).

3 / 36