1008

তাকলিকা

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

সম্পাদক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وروي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم ﷺ الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين (^١).
والجواب عما رُوي عن عائشة ﵂: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة ﵂ كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.
وأما حديث عمر ﵁، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.
وأما ما روي عن ابن عباس ﵄، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود ﵁، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (^٢)، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه، .........................................

= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٠٦٣ و١٠٦٤)، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦)، رقم (٣٨١)، والعلل للدارقطني (٢/ ١١٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٢٢).
(^١) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٧).
(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٠٥).

2 / 495