على انه لو لم يحصل الظن بالنسبة إلى مثل كلهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي ومن ماثله على انه يمكن حصوله من نفس روايتهم أو قرينة أخرى وسيجئ زيادة على ما ذكر في الفائدة الثاني " عند ذكر الواقفة.
وفى ترجمة البزنطي وأحمد بن دود بن سعيد ويونس بن يعقوب وسالم بن مكرم على ان سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم وهي معتبرة عند الحل ونافعة عند الكل كما سنشير فانتظر هذا مع ان معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال فلابد من الاطلاع على كله على انا نقول لعل عدم منعهم في حال عدالتهم عن روايتهم رواياتهم المأخوذة في حال عدمها اخرجها عن خبر الفاسق الذي لابد من التثبت فيه بل وادخلها في رواية العادل فتأمل.
وما ذكرت من ان شهادة فرع الفرع اه فيه انهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها والقائل بكون تعديلهم شهادة لعلهم لعله يكتفى به في المقام كما يكتفى هو وغيره فيه وفي غيره أيضا فان العدالة باي معنى تكون ليست محسوسة مع ان الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وتحقيق الحال ليس ههنا موضعه فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضا فتأمل.
وما ذكرت من ان العدالة بمعنى الملكة اه ظهر الجواب عنه على التقديرين.
فان قلت وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن اين يطلع على رأى المعدل ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل.
قلنا إرادة الأخير من قولهم ثقة وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لا خفاء في فساده مضافا إلى ما سيجئ في أحمد بن إسماعيل بن سمكة.
واما الأولان فأيهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر.
واما القائل بالملكة فقد قال في المنتقى تحصيل العلم برأي جماعة من المركب امر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقالية الا انها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدى إلى جهاتها ولا تقدير على جمع أشتاتها الا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في الصفح في الآثار كده انتهى قلت ان لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم نعم بالنسبة إلى طريقته لعله يحتاج إلى العلم فتأمل.
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به وتلقوه بالقبول ولم نر
পৃষ্ঠা ৫