وفيه: منع واضح بعد اعتبار الشأن مع قيد الحيثية، فإن الحكم الشرعي ما أخذ أو من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنه شارع، والأمور المذكورة مأخوذة منه أو من شأنها أن يؤخذ منه من حيثيات أخر لا من حيث الشارعية، كما في سائر تفاصيل أحوال المعاد وغيرها مما لا يؤخذ إلا من الشارع.
[7] قوله: (الفرعية... الخ) صفة بعد صفة للأحكام و " ياؤها " كما في الشرعية أيضا للنسبة، فيراد بالأحكام الموصوفة بها الأحكام المنتسبة إلى الفرع، وانتساب الأحكام إلى الفرع معناه تعلقها به، كما يراد بالأحكام الأصولية الأحكام المنتسبة إلى الأصول باعتبار تعلقها بها.
ومن هنا يتضح أن الفرع اصطلاح للمتشرعة في مقابلة الأصل، فيقال: فروع الدين قبالا لأصول الدين.
و " الأصل " اصطلاح لهم في المعارف الخمس وما يتبعها، فهي عبارة عن عقائد مخصوصة للمكلف، تعلق بها بخصوصها من الشارع أحكام مخصوصة، وتسمى تلك الأحكام بهذا الاعتبار أصولية، وقد تسمى علمية لكون متعلقها علم المكلف، ويقابلها العملية مرادفة للفرعية لكون متعلقها عمل المكلف، فالمراد بالفرع ما يقابل اعتقاد المكلف ويرادف عمله، ولذا قد يعرف الفرعية: بما يتعلق بالعمل بلا واسطة، والموصول هنا كناية عن موصوف مطوي وهو " الأحكام " بمعنى المسائل - على ما نختاره ونحققه - لا " العلم " مطلقا ولا " العلم بالحكم الشرعي " كما توهم.
وأخذ " التعلق " في الصلة تنبيه على أن المعتبر في انتساب الأحكام إلى الفرع المستفاد من كلمة " الياء " ما يكون بنحو التعلق والعروض، على معنى كون تعلق الأحكام الشرعية بالفرع تعلقا عروضيا، وبيان لتغاير الانتساب المأخوذ هنا لما هو مأخوذ في قيد " الشرعية ".
والجمع بين هاتين الجهتين من الانتساب، تنبيه على أن الحكم المأخوذ في
পৃষ্ঠা ৬৬