ومنها: ما يتداوله أهل الميزان، وهو التصديق عند من يجعله بسيطا عبارة عن الحكم فقط، المعبر عنه بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، دون غيره من أجزاء القضية.
ومنها: ما يوجد في كلام بعض أهل الميزان أيضا، من إطلاقه على النسبة الحكمية المعبر عنها بالنسبة الخبرية.
ومنها: ما يوجد في كلام كافة أهل العلم من إطلاقه على المسألة، فيقال:
أحكام النحو، وأحكام الفقه، أي مسائله.
والفرق بينه وبين سابقه: أن المسائل هي النسب الخبرية التي يستدل عليها في الفن، بخلاف النسبة المطلقة فإنها تشمل النسب المتداولة في العرف أيضا.
ومنها: ما هو مصطلح قدماء الأصوليين، من أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير، مع قيد " الوضع " أو إسقاطه على الخلاف فيه من جهة الاختلاف في كون الوضعيات من الأحكام الشرعية أو من منتزعات العقل، وإن لم نقل على الأول بكونها من مجعولات الشارع نظرا إلى أن كون الشئ حكما شرعيا لا يستلزم كونه مجعولا وإن استلزم كونه مجعولا كونه حكما شرعيا.
والمراد بالاقتضاء: ما يعم الأربع الطلبية وبالتخيير: ما يختص بالإباحة، وأما الخطاب فالمستفاد من جماعة أن المراد به ما هو من مقولة اللفظ.
قال شيخنا البهائي (قدس سره ) - في حواشي زبدته -: أن الخطاب لغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام (1).
وقد صرح الآمدي (2) وغيره من علماء الأصول بنقله إلى الكلام الموجه.
انتهى.
পৃষ্ঠা ৬১